حذرت النيابة العامة من جريمة تحريض الغير على ارتكاب أي جريمة من جرائم الاحتيال المالي أو خيانة الأمانة المنصوص عليها في النظام أو الاتفاق مع الغير أو مساعدته، مشيرة إلى أنه إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو الاتفاق أو المساعدة فإن العقوبة ستكون بما لا يتجاوز الحد الأعلى من العقوبة المقررة لها، وإذا لم تقع الجريمة الأصلية فالعقوبة ستكون بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى من العقوبة المقررة لها.
وأوضحت النيابة أن الاشتراك في جرائم الاحتيال المالي مناط تحققه اقتراف الفعل المادي للمساهمة التبعية بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة في وقت سابق أو معاصر للجريمة وأن تقع الجريمة ثمرة لهذا الاشتراك، وتوجب العقوبة المقررة للجريمة، وتعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة.